الأرامل:جمع أرملة،وهى التى مات زوجها،فكم تستحق العطف والرحمة،كانت مبتهجةمستبشرةبح
فما إن سمعت حتى برقت بارقة السرور فى وجهها وسرت روح الأمل فى نفسها.
حسبك هذا الحديث لما فى نفس محمد (صلى الله عليه وسلم) من الرحمة والعطف على الأرامل. ولكنه لم يكتف بذلك: بل قد حثّ عليه بأنواع من الأساليب من القول والعمل. فمرة سئل عن الفرع[2]، فقال: "حق" فإن تركته حتى يكون بكراً[3] وتحمل عليه فى سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفأ إناءك، وتولّه ناقتك"[4]
وكان (صلى الله عليه وسلم) يود أن يفي بحوائج الأرامل، فإذا ربح تصدق بربحه عليهن. يقول ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه اشترى من عير[5] تبيعاً [6]وليس عنده ثمنه، فأُرْبح فيه فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بنى عبد المطلب[7].
وإذا احتاج أن يمشي معها فى قضاء حاجاتها فلا يأنف. وهذا عبدالله بن أبى أوفى يشهد أنه (صلى الله عليه وسلم) كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى لهما حاجتهما[8]
وكان يؤثر الأرامل فى العطاء على ولده كما يظهر من ترجمة الإمام البخارى[9].
وكانت رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالأرامل مما عُرف به قبل النبوة, يدل عليه قول أبى طالب يمدحه:
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه
ثمــال اليتامى، عصمة للأرامل
يلـوذ به الهُلاّف مـن آل هاشم
فهم عنده فى رحمة وفواضــل[10]
------------------------------
[1] البخارى رقم 5353 ورقم 6006 و 6007, ومسلم رقم (2982) وأحمد فى المسند 2/361 . والترمذى رقم 1969, والنسائى رقم 2578 وابن ماجه رقم 214.
[2] الفرع : أول ماتلده الناقة , كانو يذبحونه لآلهتم, فنهي المسلمون عنه. وقيل : كان الرجل في الجاهلية , إذا تمت إبله مأة قدّم بكرًا فنحره لصنمه وهو الفرع , وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ. ( النهاية 3/435 )
تأمل! كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم مفهومه .
[3] بكر: الفتي من الإبل .
[4] أبوداؤد رقم 2842 والنسائى رقم 4230, واللفظ له وأحمد في المسند 2/183, 187,حسنه الألباني.
[5] عير: ماجلب عليه الطعام من قوافل الإبل و البغال والحمير ( المعجم الوسيط )
[6] تبيع : ولد البقرة .
[7] أحمد 1/323,235 وابوداؤد رقم 3344
[8] سنن النسائى رقم141 والدارمى رقم 74 واللفظ له, وقال الألبالي : صحيح .
[9] انظر صحيح البخارى, كتاب فرض الخمس رقم الترجمة 6
[10] سيرة ابن هشام 1/307, والبيت الأول ذكره البخارى وغيره انظر صحيح البخاري رقم 1008, ومسند احمد 2/39 وسنن ابن ماجه رقم 72